الموسوعة الحديثية


- لأن يمنحَ أحدُكُم أخاهُ أرضَهُ، خيرٌ من أن يأخذَ عليها خَراجًا معلومًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3882
التخريج : أخرجه بقصة في أوله البخاري (2330)، ومسلم (1550)، والنسائي (3873) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع إجارة - أجرة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري]- ط السلطانية (3/ 105)
‌2330- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: ((قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما)).

[صحيح مسلم] (3/ 1184)
120- (1550) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو، أن مجاهدا، قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يمنح الرجل أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما)) 121- (1550) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو، وابن طاوس، عن طاوس، أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: ((يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما))، (1550)- حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي، عن أيوب، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن جريج، ح وحدثني علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، كلهم عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم 123- (1550) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن زيد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير))

[سنن النسائي] (7/ 36)
‌3873- أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال: ((كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه، فقال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما)). وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة: عن عطاء، عن رافع، وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء، عن جابر