الموسوعة الحديثية


- حَمَلْتُ علَى فَرَسٍ عَتِيقٍ في سَبيلِ اللهِ، فأضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أنَّهُ بَائِعُهُ برُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ: لا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ، فإنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ. [وفي رواية]: لا تَبْتَعْهُ وإنْ أَعْطَاكَهُ بدِرْهَمٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1620
التخريج : أخرجه البخاري (2623)، ومسلم (1620).
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة العود في الصدقة آداب عامة - ضرب الأمثال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صدقة - نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 164)
2623- حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ((حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)).

صحيح مسلم (5/ 63)
: 1 - (1620) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .

صحيح مسلم (5/ 63)
: 1 - (1620) وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي )، عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم .