الموسوعة الحديثية


- ليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ صدقةٌ ولا خمسِ أواقٍ ولا خمسةِ أوساقٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‏‏ ‏‏
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/73
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3080) واللفظ له، وأخرجه أحمد (5670)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (693) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (2/ 35)
3080- حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا خمس أواق، ولا خمسة أوساق صدقة))

[مسند أحمد] (9/ 481)
5670- حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا خمس أواق، ولا خمسة أوساق صدقة))

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 214)
693- حدثنا أحمد قال: نا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال: نا عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة)). لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا عبد الوارث