الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] جميع بن عمير التيمي قال ابن نمير : هو من أكذب الناس . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/359
التخريج : أخرجه أبو داود (3446) واللفظ له، وابن ماجه (2240).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 271)
3446- حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا))

[سنن ابن ماجه] (2/ 753)
2240- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها- أو قال- مثل لبنها قمحا