الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في السارقِ: إن سرَق فاقطَعوا يدَهُ، ثم إن سرَق فاقطعَوا رِجْلَهُ، ثم إن سرَق فاقطَعوا يدَهُ، ثم إن سرَق فاقطَعوا رِجْلَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الواقدي وهو متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 326
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12/411) من طريق الشافعي واللفظ له، وأخرجه الدارقطني (4/239)، والديلمي في ((الفردوس)) (1275) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (12/ 411)
: 17187 - قال الشافعي رحمه الله في القديم: أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق ‌فاقطعوا ‌يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق ‌فاقطعوا ‌يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ،

[معرفة السنن والآثار] (12/ 412)
: 17188 - وذكر أيضا في الجديد ، وسقط من رواية الربيع 17189 - وهو فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني: أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا. . . فذكره

[سنن الدارقطني] (4/ 239)
: 3392 - ثنا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل بن سعيد ، أنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن سلمة ، أراه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا سرق السارق ‌فاقطعوا ‌يده ، وإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد ‌فاقطعوا ‌يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله. كذا قال خالد بن سلمة ، وقال غيره: عن خاله الحارث ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة