الموسوعة الحديثية


- [خَطَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ قَبلَ الفِطرِ بيَومَينِ، فقال: «أدُّوا صاعًا مِن بُرٍّ أو قَمحٍ بَينَ اثنَينِ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ وعَبدٍ، وصَغيرٍ وكَبيرٍ»]  
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 4/ 231
التخريج : أخرجه أبو داود (1622)، والنسائي (1580)، وأحمد (3291) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 114)
1622 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف، قال حميد: أخبرنا عن الحسن، قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء، قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام

سنن النسائي (3/ 190)
1580 - أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: أنبأنا حميد، عن الحسن، أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير

مسند أحمد مخرجا (5/ 323)
3291 - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: يا أهل البصرة، أدوا زكاة صومكم، قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على العبد والحر، والذكر والأنثى