الموسوعة الحديثية


- غضِبَ أبو بكرٍ على رجلٍ غضبًا شديدًا، حتَّى تغيَّرَ لونُه، قلتُ، يا خليفةَ رسولِ اللهِ ! واللهِ لئن أمرتَني لأضربَّنَ عُنقَه ! ؟ فكأنَّما صُبَّ عليهِ ماءٌ باردٌ، فذهَب غضبُه عن الرَّجلِ، قال : ثكِلتْكَ أمُّك أبا بَرزةَ، وإنَّها لَم تكُن لأحَدٍ بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4086
التخريج : أخرجه النسائي (4075) بلفظه، وأبو داود (4363)، وأحمد (61)، كلاهما مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - خصائصه صلى الله عليه وسلم مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 110)
4075 - أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي نضرة، عن أبي برزة قال: غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه، قلت: يا خليفة رسول الله، والله لئن أمرتني لأضربن عنقه، فكأنما صب عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل، قال: ثكلتك أمك أبا برزة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب أبو نصر، واسمه حميد بن هلال خالفه شعبة

سنن أبي داود (4/ 129)
4363 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، ونصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة، قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتغيظ على رجل، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام، فدخل، فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: هذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل

مسند أحمد مخرجا (1/ 226)
61 - حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف بن الشخير، أنه حدثهم عن أبي برزة الأسلمي، أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديقفي عمله، فغضب على رجل من المسلمين، فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله أضرب عنقه، فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو، فلما تفرقنا أرسل إلي بعد ذلك أبو بكر الصديق، فقال: يا أبا برزة ما قلت؟ قال: ونسيت الذي قلت، قلت: ذكرنيه، قال: أما تذكر ما قلت؟ قال: قلت: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله؟ أما تذكر ذاك؟ أو كنت فاعلا ذاك؟ قال: قلت: نعم والله، والآن إن أمرتني فعلت. قال: ويحك أو ويلك إن تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم