الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عبَّاسٍ : المباشرَةُ والملامَسَةُ والمسُّ جِماعٌ كُلُّهُ, ولكنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يُكُنِّي ما شاء بما شاء.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الراوي : [سعيد بن جبير] | المحدث : الألباني | المصدر : قيام رمضان الصفحة أو الرقم : 35
التخريج : أخرجه البيهقي (8671) بلفظه، وابن جرير في ((تفسيره)) (2/ 243)، وابن كثير في ((تفسيره)) (3/ 118) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة تفسير آيات - سورة المائدة تفسير آيات - سورة النساء صلاة - من قبل أو لامس صيام - المباشرة للصائم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (9/ 189 ت التركي)
: 8671 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ، حدثنا آدم، حدثنا هشيم، عن حصين، عن جعفر بن إياس، عن ‌سعيد ‌بن ‌جبير، عن ابن عباس في قوله: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [[البقرة: 187]]. قال: المباشرة والملامسة ‌والمس ‌جماع كله، ولكن الله عز وجل يكنى ما شاء بما شاء.

[تفسير الطبري] (3/ 243)
: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا شعبة، وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن ‌سعيد ‌بن ‌جبير، عن ابن عباس، قال: ‌المباشرة الجماع، ولكن الله يكنى ما شاء: بما شاء.

[تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي] (3/ 118)
: قال: حدثني [[يعقوب، حدثنا هشيم]] قال: حدثنا أبو بشر، أخبرنا ‌سعيد ‌بن ‌جبير، عن ابن عباس، قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع ولكن الله يكني بما يشاء،