الموسوعة الحديثية


- إنَّما النَّفقة والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [فاطمة بنت قيس] | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 6/392
التخريج : أخرجه النسائي (3403)، وأحمد (27344) كلاهما بلفظه مطولا، وأصل الحديث في صحيح مسلم (1480).
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة نفقة - النفقات عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 144)
: 3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إنما ‌النفقة ‌والسكنى ‌للمرأة ‌إذا ‌كان ‌لزوجها ‌عليها ‌الرجعة.

مسند أحمد (45/ 332 ط الرسالة)
: 27344 - حدثنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: " إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة ". وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم الأعمى

صحيح مسلم (2/ 1114 ت عبد الباقي)
: 37 - (1480) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبد العزيز (يعني ابن أبي حازم). وقال قتيبة أيضا: حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) كليهما عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس؛ أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنفق عليها نفقة دون. فلما رأت ذلك قالت: والله! لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني. وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقة لك. ولا سكنى".