الموسوعة الحديثية


- لقد رأيُتني، أنازعُ رسولَ اللهِ الإناءَ، أغتسلُ أنا وهو منهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 411
التخريج : أخرجه النسائي (234) واللفظ له، وابن خزيمة (238)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (101)
التصنيف الموضوعي: غسل - استعمال فضل الغسل غسل - غسل الجنابة غسل - غسل الرجل مع امرأته طهارة - بعض أحكام المياه غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (1/ 129)
234- أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبيدة بن حميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء، أغتسل أنا وهو منه)).

[صحيح ابن خزيمة] (1/ 119)
‌238- نا أحمد بن المقدام العجلي، نا الفضيل بن عياض، حدثني منصور وهو ابن عبد الرحمن الحجبي، حدثتني أمي، عن عائشة قالت: ((كنت أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطس الواحد نغتسل منه)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 26)
‌101- حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ((كنت أنازع أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من إناء واحد من الجنابة)). [شرح معاني الآثار] (1/ 26) ((103- حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك بن فضالة، عن أمه، عن معاذة، عن عائشة، قالت: (( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول: أبق لي، أبق لي)). 104- حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا المبارك، فذكر بإسناده مثله. 105- حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة مثله)). [شرح معاني الآثار] (1/ 26) 106- حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقالت له، فقال: ((إن الماء لا ينجسه شيء)). فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا. فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء. ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه أن حكم ذلك سواء. فلما كان ذلك كذلك ; وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك. فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.