الموسوعة الحديثية


-  لا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ ؛ قالَ أبُو عبدِ اللَّهِ: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71].
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1251
التخريج : أخرجه مسلم (2632) باختلاف يسير دون قول أبي عبدالله سفيان الثوري
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة مريم جنائز وموت - موت الأولاد وفضل احتسابهم رقائق وزهد - الصبر على البلاء جنائز وموت - الصبر على الأمراض والآلام والمصائب جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (4/ 2028 )
: 150 - (2632) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، إلا تحلة القسم". 150 - م - (2632) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري. بإسناد مالك. وبمعنى حديثه. إلا أن في حديث سفيان "فيلج النار إلا تحلة القسم".

صحيح البخاري (2/ 73)
: 1251 - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: {وإن منكم إلا واردها}.