الموسوعة الحديثية


- في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : باطل لا يصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/168
التخريج : أخرجه الترمذي (137) بنحوه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9107) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (2169) بمعناه موقوفاً
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 245)
137- حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار))، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 348)
9107- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض إن كان الدم عبيطا فدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار

[سنن أبي داود] (2/ 251)
2169- حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: ((إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار))