الموسوعة الحديثية


- ليس لقاتلٍ من الميراثِ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح هذا ، فقد رواه جماعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، من قوله ، فهو منقطع موقوف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 8/325
التخريج : أخرجه النسائي في (الكبرى)) (6333) والطبراني في ((الأوسط)) (884) والبيهقي(12370) باختلاف يسير،وأبو داود (4564) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (6/ 120)
6333 - أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر ثلاثتهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

المعجم الأوسط (1/ 271)
884 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 454)
12370 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء". رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش وقيل: عنه عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله

سنن أبي داود (4/ 189)
4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل.