الموسوعة الحديثية


- سألتُ أبا مِجلَزٍ عن الصَّرفِ فقالَ يدًا بيدٍ كانَ ابنُ عبَّاسٍ لا يرى بِهِ بأسًا ما كانَ منْهُ يدًا بيدٍ فأتاهُ أبو سعيدٍ فقالَ لَهُ ألا تتَّقِ اللَّهَ حتَّى متى يأْكلُ النَّاسُ الرِّبا أوَ ما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ التَّمرُ بالتَّمرِ والحنطةُ بالحنطةِ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ والذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ يدًا بيدٍ عينًا بِعينٍ مثَلًا بمثلٍ فما زادَ فَهوَ ربًا ثمَّ قالَ وَكذلِكَ ما يُكالُ ويوزنُ أيضًا فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي سعيدٍ جزاكَ اللَّهُ الجنَّةَ ذَكَّرتني أمرًا قد كنتُ أنسيتُهُ فأنا أستغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليْهِ - فَكانَ ينْهى عنْهُ بعدَ ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/479
التخريج : أخرجه الحاكم (2282)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 425) باختلاف يسير، ومسلم (1594) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ربا الفضل ربا - ما روي في ربا الفضل عن ابن عباس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 479)
حدثناه احمد بن محمد الطلمنكى نا ابن مفرج نا ابراهيم بن أحمد بن فراس نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا اسحاق بن ابراهيم - هو ابن راهويه - نا روح نا حيان بن عبيدالله وكان رجل صدق قال: سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: يدا بيد كان ابن عباس لا يرى به بأساما كان منه يدا بيد فاتاه أبو سعيد فقال له: ألا تتق الله حتى متى يأكل النا س الربا؟ أو ما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والذهب بالذهب. والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد فهو ربا؟ ثم قال: وكذلك ما يكال ويوزن أيضا فقال ابن عباس لابي سعيد: جزاك الله الجنة ذكرتني أمرا قد كنت أنسيته فانا أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 49)
2282 - حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا روح بن عبادة، ثنا حيان بن عبيد الله العدوي، قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما، لا يرى به بأسا زمانا من عمره، ما كان منه عينا، يعني يدا بيد، فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله؟ إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: إني " لأشتهي تمر عجوة، فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار، فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة، فقامت فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أعجبه، فتناول تمرة، ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار، فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد، وها هو كل فألقى التمرة بين يديه فقال: ردوه لا حاجة لي فيه التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن أيضا فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة، فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 425)
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حيان بن عبيد الله أبو زهير قال: سئل أبو مجلز لاحق بن حميد، عن الصرف، وأنا شاهد فقال: كان ابن عباس يقول زمانا من عمره: لا بأس بما كان منه يدا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله، حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: إني أشتهي تمر عجوة، وأنها بعثت بصاعين من تمر إلى رجل من الأنصار، فأتاها بصاع واحد بدل الصاعين، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أعجبه، تناول تمرة ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: بعثنا من تمرنا بصاعين إلى منزل فلان، فأتينا بدل الصاعين بهذا الصاع الواحد، فألقى التمرة من يده، ثم قال: ردوه فلا حاجة لي فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة، عين بعين مثل بمثل، فمن زاد فهو ربا، ثم قال: وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضا. قال: فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد عني الجنة، فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته. أستغفر الله وأتوب إليه. وكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. قال ابن عدي: وهذا الحديث من حديث أبي مجلز، عن ابن عباس تفرد به حيان.

[صحيح مسلم] (3/ 1217)
100 - (1594) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عمر، وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك، فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت، قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟، قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه