الموسوعة الحديثية


- قالت خولةُ : يا رسولَ اللهِ ! فإن لم يذهبِ الدمُ ؟ قال : يكفيكِ الماءُ، ولا يضرُّكِ أثرَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 20
التخريج : أخرجه أبو داود (365)، وأحمد (8767) مطولا باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب حيض - غسل دم الحيض طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم طهارة - إزالة النجاسات
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 100)
365- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: ((إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه)). فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: ((يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره))

[مسند أحمد] (14/ 371 ط الرسالة)
((8767- حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: (( فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه))، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: (( يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))