الموسوعة الحديثية


- البغايا اللاتي يُزَوِّجْنَ أنفسَهنَّ لا يجوزُ النكاحُ إلا بوليٍّ وشاهدَينِ ومهرٍ قلَّ أو كثُرَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] النهاس بن قهم تركه يحيى القطان ، وضعفه ابن معين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/274
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4520 )،وابن عدي في ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (4/ 36)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين نكاح - نكاح البغايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 8)
: ‌4520 - حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال: نا قتيبة بن سعيد قال: نا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن، لا يجوز نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر ما قل أو كثر. لم يرو هذا الحديث عن النهاس إلا الربيع بن بدر ".

الكامل في ضعفاء الرجال - العلمية (4/ 36)
حدثنا الحسن بن الطيب، حدثنا قتيبة، حدثنا الربيع بن بدر عن النهاس عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي، ولا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر. قال الشيخ: وهذا لا أعلم يرويه عن النهاس بن فهم والنهاس بصري غير الربيع بن بدر، وأبو معاوية الزعفراني، وأبو معاوية شر من الربيع وأضعف. وللربيع بن بدر غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه.