الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأَيتَ شُحومَ المَيتَةِ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ ويُدهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصبِحُ بها الناسَ فقال لا هي حَرامٌ ثم قال: قاتَل اللهُ اليَهودَ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّم عليهِمُ الشُّحومَ جمَلوها ثم باعوها وأكَلوا أثمانَها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/179
التخريج : أخرجه أحمد (6997) واللفظ له، والبيهقي (19663)، وابن وهب في ((جامعه)) (2)باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر طهارة - النهي عن أن يستنفع من الميتة بشيء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 574)
6997 - حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ، فقيل : يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام ، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 574)
6997 - حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ، فقيل : يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام ، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 562)
19663 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ". فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرايت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا، هى حرام ". ثم قال عند ذلك: "قاتل الله يهود؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"

الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب (1/ 21)
2- أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح - وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)))) . فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السقاء والجلود، ويستصبح به الناس؟ قال: ((لا، هي حرام)))) ثم قال عند ذلك: ((قاتل الله يهودا؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)))) .