الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا بالوَسْقِ والوَسْقَيْنِ والثلاثةِ والأربعةِ وقال في كلِّ [ جادٍّ ] عشرَةُ أَوْسُقٍ وما بَقِيَ يُوضَعُ في المسجدِ لِلْمَسَاكِينِ
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/106
التخريج : أخرجه أبو يعلى (1781) واللفظ له، والحاكم (1523)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5604) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا زكاة - في المال حق سوى الزكاة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 317)
1781 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال: في كل جاد عشرة أوسق، وما بقي عذقا يوضع في المسجد للمساكين، قال محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 578)
1523 - حدثناه علي بن حمشاذ العدل، ثنا العباس بن الفضل، ومحمد بن أيوب، قالا: ثنا سهل بن بكار، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق، والوسقين والثلاثة، والأربعة وقال: في جاذ كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين في المسجد

شرح معاني الآثار (4/ 30)
5604 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد التميمي، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة , وقال في كل عشرة أقناء قنو يوضع في المسجد للمساكين