الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عبدُ اللهِ عَنْ غَاسِلِ الْمَيِّتِ أَيَغْتَسِلُ قال إنْ كنتُمْ تَرَونَ أنَّ صاحِبَكُمْ نَجِسًا فاغْتَسِلُوا منه وَإِلَّا فإِنَّما يَكْفِيكُمْ الوُضوءُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود‏
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 26/3
التخريج : أخرجه الطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (3/26) واللفظ له، وأخرجه أبو يوسف القاضي في ((الآثار)) (386)، وابن أبي شيبة (11250) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه وضوء - نواقض الوضوء طهارة - إزالة النجاسات علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الآثار لأبي يوسف (ص: 78)
386 - حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في ذلك: إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه، ويجزئ منه الوضوء

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 267)
11250- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : سئل عبد الله عن الغسل من غسل الميت ، فقال : إن كان صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه.