الموسوعة الحديثية


- إذا قال الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاء اللهُ إلى سنةٍ فلا حِنثَ عليه
خلاصة حكم المحدث : الحمل فيه على الجارود
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : الحاكم | المصدر : تاريخ دمشق الصفحة أو الرقم : 15/164
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/173)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1065) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق امرأته إلى سنة طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - تعليق الطلاق طلاق - صيغ الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (2/ 173)
ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال لامرأته أنت طالق الى سنة ان شاء الله فلا حنث عليه ....قال الشيخ وهذه الأحاديث التي ذكرتها مع غيرها مما لم أذكرها عن الجارود عن كل من روى الجارود من ثقات الناس ومن ضعفائهم فالبلية فيهم من الجارود لا ممن يروي عنه فالجارود بين الأمر في الضعف

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 154)
: 1065-حديث آخر في ذلك أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال نا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن مسلم قال نا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني قال نا آدم قال نا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح والمتهم به الجارود كان أبو أسامة يرميه بالكذب وقال يحيى ليس بشيء وقال أبو داؤد: غير ثقة وقال النسائي متروك الحديث وقال أبو حاتم الرازي كذاب لا يكتب حديثه.