الموسوعة الحديثية


- جاءَ رَجُلٌ مِن حَضْرَمَوْتَ ورَجُلٌ مِن كِنْدَةَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ هذا قدْ غَلَبَنِي علَى أرْضٍ لي كانَتْ لأَبِي، فقالَ الكِنْدِيُّ: هي أرْضِي في يَدِي أزْرَعُها ليسَ له فيها حَقٌّ، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ قالَ: لا، قالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، قالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ الرَّجُلَ فاجِرٌ لا يُبالِي علَى ما حَلَفَ عليه، وليسَ يَتَوَرَّعُ مِن شيءٍ، فقالَ: ليسَ لكَ منه إلَّا ذلكَ، فانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا أدْبَرَ: أما لَئِنْ حَلَفَ علَى مالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وهو عنْه مُعْرِضٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 139
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 123 ت عبد الباقي)
: 223 - (‌139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي "ألك بينة! " قال: لا. قال "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض".