الموسوعة الحديثية


- ليسَ فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسلم وهو الطائفي فمن رجال مسلم وحده وفيه ضعف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/293
التخريج : أخرجه مسلم (980)، وابن ماجه (1794) واللفظ له، وأحمد (14162)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 675 ت عبد الباقي)
: 6 - (‌980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

سنن ابن ماجه (1/ 572 ت عبد الباقي)
: ‌1794 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.

مسند أحمد (22/ 68 ط الرسالة)
: ‌14162 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود ".