الموسوعة الحديثية


- قال: كُنْتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاء رجُلٌ من أهلِ اليَمَنِ فقال: إنَّ ثَلاثةَ نَفَرٍ من أهلِ اليَمَنِ أتَوْا عليًّا يَختَصِمونَ إليه في ولدٍ قد وَقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فقال لاثنَينِ: طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، ثم قال: لاثنَينِ طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، ثم قال: لاثنَينِ طِيبَا بالولَدِ لهذا، فغَلَيَا، فقال: أنتم شُركاءُ مُتَشاكِسونَ، إنِّي مُقرِعٌ بينَكم، فمَن قُرِعَ فله الولَدُ، وعليه لصاحِبَيْه ثُلُثا الدِّيَةِ، فأقرَعَ بينَهم، فجعَلَه لمَن قُرِعَ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى بدَتْ أضْراسُه أو نواجِذُه .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/385
التخريج : أخرجه أبو داود (2269)، والنسائي (3490)، وأحمد (19342) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة أقضية وأحكام - الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له شركة - الشركة في الرقيق لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 281)
2269- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، ((فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه))

[سنن النسائي] (6/ 183)
3490- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة، فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، قال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، ((فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه))

[مسند أحمد] (32/ 89)
19342- حدثنا سفيان بن عيينة، عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، أن نفرا وطئوا امرأة في طهر، فقال علي رضي الله تعالى عنه لاثنين: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين، فقال: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. قال: أنتم شركاء متشاكسون، قال: إني مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية، وألزمته الولد، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( لا أعلم إلا ما قال علي رضي الله عنه))