الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَروانَ كتبَ إلى مُعاويَةَ أنَّهُ أُتِيَ بمجنونٍ قتلَ رجلًا فكتبَ إليه معاويَةُ أن اعقِلهُ ولا تُقِدْ منهُ؛ فإنَّهُ ليسَ على مجنونٍ قوَدَ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/3128
التخريج : أخرجه مالك (3146)، والبيهقي (16073) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - المجنون يجني الجناية ديات وقصاص - جناية المجنون ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1246)
3146 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية، أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد، ويكون على الحر نصف قيمته

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 212)
16073 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، قال: قال مالك، حدثني يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم، كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود.