الموسوعة الحديثية


- نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها
خلاصة حكم المحدث : روي من وجه لا يثبت
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/166
التخريج : أخرجه البخاري (5110)، والنسائي (3296) بنحوه، وأبو داود (2065)، والترمذي (1126)، وأحمد (9500) مطولا بنحوه، والبيهقي (14324) واللفظ له ..يعدل الراوي الأعلى لأبي هريرة.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
: 5110 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.

سنن النسائي (6/ 98)
: 3296 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا المعتمر ، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي ، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها.

سنن أبي داود (2/ 224)
: 2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تنكح المرأة على ‌عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا ‌تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى

سنن الترمذي (3/ 425)
: 1126 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى: حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح، " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم ".: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه. وسألت محمدا عن هذا، فقال: صحيح: وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 166)
14324- وأما حديث ابن عون فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا أبو عروبة حدثنا بندار ويحيى بن حكيم قالا حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : نهى أن يتزوج الرجل يعنى المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها.