الموسوعة الحديثية


- لو كُنْتُ آمرا أحدا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزَوْجِها لما جعلَ اللهُ له عليها من الحقّ، فلا تمنَعُ امرأةٌ نفسَها إذا دعاها زوجها ولو كانَتْ على قتبٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صدقة السمين ضعيف
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2002
التخريج : أخرجه ابن عدي (5/ 117) واللفظ له، والطبراني (5/ 208)_x000D_ (5116)، والبزار (4318)، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (540) جميعا بنحوه وفي أوله قصة.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 75)
924 - ثنا أحمد بن هارون البرديجي ثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا صدقة بن عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت آمرا لأحد ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لما جعل الله له عليها من الحق فلا تمنع امرأة نفسها إذا دعاها زوجها ولو كانت على قتب

 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 208)
5116 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، أن معاذا قال: يا رسول الله، أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؟ أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته

[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 226)
: 4318- حدثنا إبراهيم بن هانىء، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، وهو ابن عوف، عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الشام فلما قدم معاذ قال يا رسول الله إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ قال: لا، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة ‌أن ‌تسجد ‌لزوجها

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 532)
540 - حدثنا عياش بن الوليد القطان، حدثنا محمد بن سواء، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر أمرت المرأة أن تسجد لزوجها