الموسوعة الحديثية


- إذا استحلَّت أمَّتي خمسًا فعليهم الدَّمارُ إذا ظهر التَّلاعُنُ وشرِبوا الخمورَ ولبَسوا الحريرَ واتَّخذوا القَيْناتِ واكتفَى الرِّجالُ بالرِّجالِ والنِّساءُ بالنِّساءِ
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 3/138
التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (519)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/123)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5469) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق حكم الأغاني - التشديد في الغناء زينة اللباس - جزاء من لبس الحرير في الدنيا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشاميين للطبراني (1/ 297)
: ‌519 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا عباد بن كثير الرملي، عن عروة بن رويم ، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنعت أمتي خمسا فعليهم الدمار ، إذا ظهر فيهم التلاعن ، وشرب الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء.

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (6/ 123)
: حدثنا سليمان بن أحمد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا عباد بن كثير الرملي عن عروة عن أنس بن مالك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت أمتي خمسا ‌فعليهم ‌الدمار؛ إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القينات، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. غريب من حديث عروة عن أنس تفرد به عباد بن كثير.

شعب الإيمان (4/ 377 ت زغلول)
: ‌5469 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد عن عروة بن رويم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم [الدمار] إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قال الشيخ: إسناده وإسناد ما قبله غير قوي غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة والله أعلم.