الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ قال جروحُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يصح سماع النخعي من شريح
الراوي : شريح القاضي | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 24/72
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17748)، وسعيد بن منصور (1962)، والبيهقي (16394) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص بين الرجال والنساء ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 394)
17748 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صوافي الأمراء، أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال، والنساء سواء، إلى الثلث من دية الرجال

سنن سعيد بن منصور (2/ 68)
1962 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن: " الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به، قال مغيرة: وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، ورثته ما دامت في العدة "

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(16/ 375) 16394- وأخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ، أخبرنا أبو نصر العراقي، ببخارا، حدثنا سفيان بن محمد الجوهري، حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر رضي الله عنه بخمس من صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه