الموسوعة الحديثية


- أربعٌ لا يُقْبَلنَ في أربعٍ : نفقةٌ من خيانةٍ، أو سرقةٍ، أو غُلُولٍ ، أو مالِ يتيمٍ، في حجٍّ، ولا عمرةٍ، ولا جهادٍ، ولا صدقةٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 920
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 233)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 78) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام صدقة - الصدقة من الكسب الطيب صدقة - لا يقبل الله الصدقة من الغلول وصايا - أموال اليتامى بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ط الصميعي (2/ 233)
[[حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن مطعم، قال: حدثنا هشيم عنه.]] كوثر عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا يقبل من أربع: نفقة من خيانة، أو سرقة، أو غلول، أو مال يتيم لا يقبل في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 78)
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن مطيع، حدثنا هشيم، عن الكوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يقبل في أربع: نفقة من خيانة، ولا سرقة من غلول، ولا مال يتيم لا يقبل حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة.