الموسوعة الحديثية


- ليس لوليٍّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ واليتيمةُ تُستأمَرُ وصَمتُها إقرارُها
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4089
التخريج : أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي (3263) باختلاف يسير. وأصله في صحيح مسلم (1421).
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 233)
2100- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)).

[سنن النسائي] (6/ 85)
3263- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها))

[صحيح مسلم] (2/ 1037)
66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم