الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : حديث مالك أصح [يعني حديث أبي بكر بن عبدالرحمن]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3522
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2361)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (688)، والبيهقي (11366) جميعا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء بيوع - التفليس تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله قرض - أداء الديون
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه[[يعني حديث: أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء]] قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو ‌لم ‌يقتض ‌فهو ‌أسوة ‌الغرماء، قال أبو داود: حديث مالك أصح

سنن ابن ماجه (2/ 791 ت عبد الباقي)
: 2361 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا اليمان بن عدي قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو ‌لم ‌يقتض، ‌فهو ‌أسوة ‌الغرماء

المنتقى - ابن الجارود (ص235 ط الثقافية)
: 688 - حدثنا ابن عوف ، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار ، قال: ثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء[[يعني حديث: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا - فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء]]، وزاد: وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه ‌اقتضى ‌منه ‌شيئا ‌أو ‌لم ‌يقتض فهو أسوة الغرماء.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 469 ت التركي)
: 11366 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكى بمكة، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار (ح) وأخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبائرى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدى، عن الزهرى، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا فهى له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء". زاد الروذبارى في روايته: "وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه -اقتضى منه شيئا أو لم يقتض- فهو أسوة الغرماء"