الموسوعة الحديثية


- فرضَ اللهُ عز وجل الصلاةَ على رسولِه أولَ ما فرضَها ركعتين ركعتين, ثم أُتِمَّت في الحضرِ أربعًا، وأُقرَّتْ صلاةُ السفرِ على الفريضةِ الأولى.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 453
التخريج : أخرجه النسائي (454) واللفظ له، وأخرجه البخاري (350) بنحوه، ومسلم (685) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - التيسير صلاة - فرض الصلاة إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (1/ 225)
454- أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: أنبأنا الوليد قال: أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي، أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: ((فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعا، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى)).

[صحيح البخاري] (1/ 79)
350- حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: ((فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)).

[صحيح مسلم] (1/ 478)
2- (685) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ((فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى)).