الموسوعة الحديثية


- من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3435
التخريج : أخرجه أبو داود (3435)، وأحمد (14214)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 281 ط مع عون المعبود)
3435- حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).

[مسند أحمد] (22/ 124 ط الرسالة)
((‌14214- حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عمن سمع- قال عبد الرحمن: حدثني من سمع- جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)) ))