الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4512
التخريج : أخرجه النسائي (4500)، ومسلم (1521)، وأحمد (3482)، والطبراني (11/ 24) (10923) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 257)
4500 - أخبرنا محمد بن رافع قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قلت: لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار

[صحيح مسلم] (3/ 1157)
(1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا

[مسند أحمد] (5/ 436 ط الرسالة)
: 3482 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد قال: قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 24)
10923 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد