الموسوعة الحديثية


- أن عمر – يعني ابن الخطاب – رضي الله عنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بًالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه : آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بًالناس الزمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى؛ فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا ، إذا قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف، وايم الله ! لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله عز وجل، لكتبتها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4418
التخريج : أخرجه مسلم (1691) والترمذي (1432) بنحوه، والبخاري (6829) مختصرا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد قرآن - نسخ التلاوة حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 144)
4418 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا هشيم، حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، أن عمر يعني ابن الخطاب، رضي الله عنه خطب، فقال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف، وايم الله، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل، لكتبتها "

صحيح مسلم (3/ 1317)
15 - (1691) حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس، يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف "،

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 38)
1432 - حدثنا سلمة بن شبيب، وإسحاق بن منصور، والحسن بن علي الخلال، وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان، فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن، وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف " هذا حديث صحيح، وروي من غير وجه، عن عمر

صحيح البخاري (8/ 168)
6829 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده