الموسوعة الحديثية


- قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/22
التخريج : أخرجه الدارمي (2969)، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (4180)، ووكيع في ((أخبار القضاة)) (2/ 402) مطولا.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الجد فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الدارمي - ت حسين أسد (4/ 1921)
: 2969 - أخبرنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا: العالية، تركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها. فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث. قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال: فأتيت عبيدة السلماني - وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور. وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد، رفعهم إلى عبيدة، ففرض - فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم ‌بفريضة ‌عبد ‌الله ‌بن ‌مسعود، في هذا: جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي، السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب

التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثالث - ط الفاروق (3/ 143)
: 4180- حدثنا دخلت على شريح، وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله فسألته عن فريضة امرأة منا تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها؟ قال: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، ثم سكت فجهدت أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالمصر أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث، وكان عبيدة يجلس في مسجد فإذا ورد على شريح فريضة جد: أرسلهم إلى عبيدة فسأله عنها؟ فقال: إن شئتم أنبأتكم ‌بفريضة ‌عبد ‌الله ‌بن ‌مسعود في هذا وأنا حاضر: جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي سهما السدس من رأس المال، وللأخ سهما وللجد سهما

أخبار القضاة (2/ 402)
: أخبرت عن أبي الوليد، عن زهير، عن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم بن عبد الله فسألته عن فريضة امرأة منا تركت زوجها، وابنها، وأخاها لأمها، وجدها، فقال: هل من أخت ? قال: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، فجهدت أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك. فقال: إبراهيم وعبد الرحمن وعامر: فما جاء أحد بفريضة أغفل من فريضة جئت بها، قال: أبو إسحاق: فأتيت عبيدة، وكان يقال ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد دفعهم إلى عبيدة ففرض فيها؛ فسألته عنها؛ فقال: إن شئتم أنبأتكم ‌بفريضة ‌عبد ‌الله ‌بن ‌مسعود في هذه، وأنا شاهد، جعل للزوج النصف ستة أسهم، وللأم ثلث ما بقي من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال: أبو إسحاق: الجد أو الأب. عبد الله بن عتبة بن مسعود