الموسوعة الحديثية


- [عامَلَ عُمَرُ الناسَ على: إنْ جاءَ عُمَرُ بالبَذرِ مِن عِندِه فله الشَّطرُ، وإنْ جاؤوا بالبَذرِ فلهم كذا].
خلاصة حكم المحدث : [مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 4/177
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (38171)، والبيهقي (11854) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - المزارعة بالشطر مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال مزارعة - ما جاء في الغرس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (20/ 557)
38171- حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ؛ أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى ، واشترى بياض أرضهم وكرومهم ، فعامل عمر الناس ؛ إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم ، فلهم الثلثان ولعمر الثلث ، وإن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس ، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ، ولعمر الثلثان.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 177)
11854 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ , ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق , ثنا يوسف بن يعقوب , ثنا عبد الواحد بن غياث , ثنا حماد بن سلمة , عن إسماعيل بن أبي حكيم , عن عمر بن عبد العزيز , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: " قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب "، فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى أهل نجران إلى البحرانية، واشترى عقرهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك وتيماء وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية، فأعطى البياض على أن كان البذر والبقر والحديد من عمر، فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم فلهم الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث وأشار البخاري إليه في ترجمة الباب وهو مرسل. قال البخاري في ترجمة الباب: وقال قيس بن مسلم: عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع قال البخاري: وزارع علي، وسعد بن مالك، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع