الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ بعدَ الخُمُسِ في بَدأتِه ، ونَفَّلَ الثُّلُثَ بعدَ الخُمُسِ في رَجعَتِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : حبيب بن مسلمة الفهري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17465
التخريج : أخرجه أبو داود (2749) باختلاف يسير، وابن ماجه (2851) مختصراً، وأحمد (17465) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - خمس الغنيمة للإمام يتولى صرفها في مصارفها غنائم - الخمس قبل النفل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 80)
2749- حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 951 )
2851- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زيد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نفل الثلث بعد الخمس))

[مسند أحمد] (29/ 9)
17465- حدثنا حماد بن خالد وهو الخياط، عن معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زيد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته))