الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : فيما أحرزَ العَدوُّ من أموالِ المسلِمينَ مِمَّا غَلبوا علَيهِ أو أبقَ إليهم ثمَّ أحرزَهُ المسلمونَ : مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ، فإن اقتُسِمَ فلصاحبِهِ أخذُهُ من يدي من صارَ في سَهْمِهِ، وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ من خُمُسِ الخُمُسِ، وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ثمَّ قامت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ
خلاصة حكم المحدث : لا أحفظ عمن رواه بكير
الراوي : بكير بن الأشج | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 5/698
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده)) كما في ((الشرح الشافي)) (5/ 393)، والبيهقي (18297) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (5/ 698)
أخبرنا الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون مالكوه أحق به قبل القسم وبعده فإن اقتسم فلصاحبه أخذه من يدي من صار في سهمه وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس وهكذا حر إن اقتسم ثم قامت البينة على حريته.

الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 393)
عن الثقة، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه -لا أحفظ عمن رواه- أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قال فيما أحرزه العدو من المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (18/ 361)
18297- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق، قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده.