الموسوعة الحديثية


- من اشترى عبدًا فلم يَشْتَرِطْ مالَه؛ فلا شَيْءَ له
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3339
التخريج : أخرجه أبو يعلى (5517) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) مطولاً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - ما جاء في مال العبد بيوع - شروط البيع

أصول الحديث:


[مسند أبي يعلى] (9/ 390)
‌5517- حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى نخلا بعدما أبرت فلم يشترط ثمرتها، فلا شيء له، ومن اشترى عبدا فلم يشترط ماله، فلا شيء له))

[صحيح البخاري]- ط السلطانية (3/ 115)
‌2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1173)
(1543) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع))، (1543)- وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله،