الموسوعة الحديثية


- أتى رجلٌ ابنَ مسعودٍ بابنِ أخٍ له فقال : إنَّ هذا ابنُ أخي وقد شرِب فقال عبدُ اللهِ : ولقد علِمْتُ أنَّ أوَّلَ حدٍّ في الإسلامِ امرأةٌ سرَقتْ فقُطعَتْ يدُها فتغيَّر لذلك وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تغيُّرًا شديدًا ثم قال : { وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو ماجد الحنفي | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/266
التخريج : أخرجه أحمد (3711)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد شارب الخمر حدود - حد السرقة ونصابها حدود - العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان رقائق وزهد - الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (6/ 245)
3711- حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن يحيى بن الحارث الجابر، عن أبي ماجد، قال: أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له، فقال: إن هذا ابن أخي، وقد شرب، فقال عبد الله: (( لقد علمت أول حد كان في الإسلام، امرأة سرقت، فقطعت يدها، فتغير لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا، ثم قال: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} [النور: 22]))