الموسوعة الحديثية


- وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ وأهلِ الشَّامِ الجُحْفةَ ولأهلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ ولأهلِ الطَّائفِ قَرْنًا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا أبو نعيم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/165
التخريج : أخرجه البخاري (1524)، ومسلم (1181) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 134)
1524- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)).

[صحيح مسلم] (2/ 838 )
((11- (1181) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ذا الحليفة. ولأهل الشام، الجحفة. ولأهل نجد، قرن المنازل. ولأهل اليمن، يلملم. قال ((فهن لهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمن أهله. وكذا فكذلك. حتى أهل مكة يهلون منها)).