الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ رجلًا أن يَضَع يَدَه عند الخامِسةِ على فيه، وقال: إنَّها مُوجِبةٌ!
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1536/3
التخريج : أخرجه النسائي (3472)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (85) واللفظ لهما، وأبو داود (2255) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - كيفية الملاعنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 175)
3472 - أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة

الأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (13/ 56)
85 - أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي منصور بن محمد بن ينال الصوفي وأبو الفتح عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح الخرقي كتابه من أصبهان أن عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني أخبرهم قراءة عليه ابنا أحمد بن الحسين بن الكسار ابنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ثنا علي بن ميمون عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين ان يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبه ".

سنن أبي داود (2/ 276)
2255 - حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها موجبة