الموسوعة الحديثية


- حديثٌ : لا تُجزئُ المَكتوبةُ إلا بفاتحةِ الكتابِ وثلاثِ آياتٍ [فصاعِدًا.]
خلاصة حكم المحدث : له لفظ صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/692
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (5/ 29)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (705) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها صلاة - قراءة السورة بعد الفاتحة صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - قراءة بعض السورة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 29)
حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسين، حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي، حدثنا عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزىء في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدا.

العلل المتناهية (1/ 419)
705- أخبرنا ابن خيرون، قال: حدثنا ابن مسعدة، قال: أخبرنا حمزة، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسين، قال: حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي، قال: حدثنا عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن معاوية، قال: محمد بن عبد الله الحضرمي: لا نرده كان واقفيا، وعمر بن يزيد انفرد بما لا يرويه غيره.