الموسوعة الحديثية


- [أنَّهُ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أفي مسِّ الذَّكرِ وُضوءٌ ؟ قالَ: لا]
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : طلق | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 2/115
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (455) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (182)، والنسائي (165) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: وضوء - ما لا ينقض الوضوء علم - السؤال للانتفاع وإن كثر وضوء - الوضوء من مس الفرج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 75)
: ‌455 - فمنها ما حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن محمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي مس الذكر وضوء؟ قال: لا. 456 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا محمد بن جابر، رضي الله عنه ، فذكر بإسناده نحوه. 457 - حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي ، قال: ثنا أسد قال: ثنا أيوب بن عتبة ح 458 - وحدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا حجاج قال: ثنا أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 459 - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر السحيمي، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 460 - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا الأسود بن عامر، وخلف بن الوليد ، وأحمد بن يونس ، وسعيد بن سليمان ، عن أيوب، عن قيس، أنه حدثه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

شرح معاني الآثار (1/ 76)
: 461 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا ملازم، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا نبي الله ، ما ترى في مس الرجل ذكره ، بعدما توضأ؟ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ أو مضغة منك فهذا حديث ملازم ، صحيح مستقيم الإسناد ، غير مضطرب في إسناده ، ولا في متنه ، فهو أولى عندنا مما رويناه ، أولا من الآثار المضطربة في أسانيدها ، 462 - ولقد حدثني ابن أبي عمران ، قال: سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: حديث ملازم هذا ، أحسن من حديث بسرة. فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته ، فحديث ملازم هذا ، أحسن إسنادا. وإن كان يؤخذ من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون ، أن من مس ذكره بظهر كفه ، أو بذراعيه ، لم يجب في ذلك وضوء. فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك. وقد رأيناه لو مسه بفخذه ، لم يجب عليه بذلك وضوء ، والفخذ عورة. فإذا كانت مماسته إياه بالعورة ، لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا. فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه: فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف ، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سنن أبي داود (1/ 46)
: ‌182 - حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه قال أبو داود: رواه هشام بن حسان، وسفيان الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وجرير الرازي، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق.

سنن النسائي (1/ 101)
: ‌165 - أخبرنا هناد ، عن ملازم قال: حدثنا عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق بن علي ، عن أبيه قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلا مضغة منك - أو بضعة منك.