الموسوعة الحديثية


- عن عليّ : أن ثلاثةً اشتركوا في ظهرِ امرأَةٍ، فادّعوا الولدَ، فأمر عليّ رجلا أن يقرعَ بينهُم، فأمرَ الذي قرعَ أن يُعطي الآخرين ثلثَي الديةَ، ويكونُ الولدُ لهُ
خلاصة حكم المحدث : محفوظ موقوفاً
الراوي : أبو الخليل أو ابن الخليل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/197
التخريج : أخرجه أحمد (19344)، والبيهقي (21325) باختلاف يسير، وأبو داود (2269) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة شهادات - القرعة في المشكلات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (4/ 196)
3406 - فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، أنا الحسن بن محمد الزعفراني، أنا شبابة، أنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل، أو ابن الخليل، عن علي أن ثلاثة اشتركوا في ظهر امرأة، فادعوا الولد، فأمر علي رجلا أن يقرع بينهم، وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية، ويكون الولد له وهكذا رواه سلمة بن كهيل، عن الشعبي موقوفا وهو المحفوظ ورواه الأجلح بن عبد الله، عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من أهل اليمن، فذكر له قضاء علي هذا قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال: نواجذه ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن صالح، عن الشعبي، عن عبد خير، عن علي وقال البخاري: عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة، لم يتابع عليه، ولم يعد رواية عبد الرزاق محفوظة ورواه داود الأودي، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، فذكر قضاء علي وبلوغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضحك منه حتى بدت نواجذه وداود غير محتج به

مسند أحمد (32/ 91)
19344 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا الأجلح، عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، أن عليا رضي الله عنه أتي في ثلاثة نفر، إذ كان باليمن اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم، فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية، وجعل الولد له، قال زيد بن أرقم: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي، فضحك حتى بدت نواجذه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 289)
21325 - وأصح ما روي في هذا الباب ما: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني , أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي , ثنا الحسن بن محمد الزعفراني , ثنا شبابة , ثنا شعبة , عن سلمة بن كهيل , عن الشعبي , عن أبي الخليل , أو ابن الخليل، عن علي، رضي الله عنه , أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة , فادعوا الولد , فأمر علي رضي الله عنه رجلا أن يقرع بينهم , وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية , ويكون الولد له , وهذا موقوف. وابن الخليل ينفرد به , والله أعلم. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب علي , وعبد الله رضي الله عنهما , وذكر أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به , وكانت الحجة فيه.

سنن أبي داود (2/ 281)
2269 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه