الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلَينِ ادَّعَيا بعيرًا أو دابَّةً إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليست لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فجعله النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3613
التخريج : أخرجه النسائي (5424)، وابن ماجه (2330)، وأحمد (19603) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 248)
: 5424 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين.

[سنن ابن ماجه] (2/ 780 )
: 2330 - حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر، وزهير بن محمد، قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين

[مسند أحمد] - الرسالة (32/ 378)
19603 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبيه، أن رجلين " اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفين "