الموسوعة الحديثية


- جاءَت هندُ بنتُ عتبةَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالت إنَّ زوجي أبا رجلٌ مِسِّيكٌ شحيحٌ لا يُعطني ما يَكْفيني وبَنيَّ أفآخذُ من مالِهِ وهولا يعلمُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ خُذي ما يَكْفيكِ وبَنيكِ بالمعروفِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/370
التخريج : أخرجه البخاري (3825)، ومسلم (1714) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نفقة - أخذ المرأة المال بالمعروف إذا لم ينفق الزوج نفقة - النفقة على الأهل نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال رقائق وزهد - ذم الشح صدقة - ذم البخل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 40)
: ‌3825 - وقال عبدان : أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك قالت: وأيضا والذي نفسي بيده قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال: لا أراه إلا بالمعروف..

صحيح مسلم (3/ 1338 ت عبد الباقي)
: 7 - (‌1714) حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت: دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك).

صحيح مسلم (3/ 1338 ت عبد الباقي)
: (‌1714) - وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب. كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع. ح وحدثنا يحيي بن يحيي. أخبرنا عبد العزيز ابن محمد. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلهم عن هشام، بهذا الإسناد.