الموسوعة الحديثية


- إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (2/ 222)
: ‌945 - حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما، وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما.

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 139)
14168- وأخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أنكح وليان فالنكاح للأول منهما وإذا باع رجل متاعا من رجلين فهو للأول منهما . هكذا رواية الجماعة وهو المحفوظ. قال الشافعى رحمه الله : لا يكون نكاح وليين متكافئا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبى -صلى الله عليه وسلم- عمرو بن أمية الضمرى فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان.