الموسوعة الحديثية


- أعتقَ رجلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لهُ عن دبرٍ فبلغَ ذلكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: ألكَ مالٌ غيرُهُ فقالَ: لا... الحديثَ، وفيهِ: ثمَّ قالَ: ابدَأ بنفسِكَ فتصدَّقْ عليها فإن فضَلَ شيءٌ فلأهلِكَ...
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/87
التخريج : أخرجه مسلم (997)، والنسائي (2546) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صدقة - الابتداء بالنفقة على النفس ثم ... عتق وولاء - بيع المدبر عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره نفقة - النفقة على الأهل نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 692 ت عبد الباقي)
: 41 - (997) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد من رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعتق رجل من بني عزرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فقال: "ألك مال غيره" فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا" يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.

صحيح مسلم (2/ 693 ت عبد الباقي)
: (997) - وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا من الأنصار (يقال له أبو مذكور) أعتق غلاما له عن دبر. يقال له يعقوب. وساق الحديث بمعنى حديث الليث.

[سنن النسائي] (5/ 69)
: 2546 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك.